مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
المادة 20
تسلّم المؤسسة التي تكفلت بدورة التكوين أو تحسين المستوى أو تجديد المعلومات :
- شهادة تكوين للمترشحين الذين تابعوا هذه الدورة، شهادة التمرين للمترشحين الذين تابعوا دورة تحسين المستوى أو تجديد المعلومات.