مرسوم تنفيذي رقم 96-92
· ج.ر عدد 16 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. 4 مارس سنة 1996، يتعلق بتكوين الموظفين 5
المادة 14
يمكن القيام بأعمال تكوين الموظفين أو تحسين مستواهم أو تجديد معلوماتهم حسب الأسلاك والرتب في شكل متناوب أو متواصل وفق الدورات الآتية :
دورات قصيرة المدى إذا كانت المدة تقل عن ستة ( 6 ) أشهر أو تساويها، دورات متوسطة المدى إذا كانت المدة تفوق ستة
(6 ) أشهر وتساوي سنة واحدة أو تقل عنها، دورات طويلة المدى إذا كانت المدة تفوق سنة واحدة ( 1) وتساوي ثلاث ( 3 ) سنوات أو تقل عنها.