المادة 11
يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 السابقة على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- عدد المناصب المتوفّرة طبقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية المصادق عليه بعنوان السنة المالية المعنية الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات
- طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تاريخ فتح التسجيلات وختمها، مدة الدورات ومكان إجرائها وتاريخها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل.
- طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملها والنقط الإقصائية فيها، حجم المواقيت ( الإجمالي أو حسب كل مادة مدرسة )،
- كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- الأسلاك والرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، مدة الدورة وأماكن إجرائها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل، طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملاتها والنقط الإقصائية فيها، كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها".