مرسوم تنفيذي رقم 96-92 · ج.ر عدد 16 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-92 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم

المادة 11

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 2004)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.