مرسوم تنفيذي رقم 96-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 8
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وستون ألف دينار (3.733.165.000 دج ) ويقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.