مرسوم تنفيذي رقم 96-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 8
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليار ومائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وعشرة آلاف دينار ( 1.163.610.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا كما هو منصوص عليه في الجدول " ب " الملحق بقانون المالية لسنة .1996