مرسوم تنفيذي رقم 96-88
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-88 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة وتسعة وستون مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (2.569.555.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال سابقا كما هو منصوص عليه في الجدول " ب " الملحق بقانون المالية لسنة 1996.