مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 8
تدفع مخصصات الميزانية المستحقة على الدولة، بعنوان دفتر الشروط هذا، إلى الديوان سنويا طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.