مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 7
يجب على الديوان أن يتنازل في إطار ممارسة مهامه عن الأراضي الفلاحية التي استعادها وهيأها وثمنها لحساب الدولة.