الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 5
يتولّى الديوان، باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها ، تنفيذ السياسة العقارية الفلاحية.
وبهذه الصفة يكلّف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-339 (ج.ر عدد 61 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي