مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 4
الديوان هيئة عمومية، يكلّف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في المواد 52 و 56 و 61 و 62 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.