الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 في باب الإيرادات :
إعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
- عائدات ممتلكات الديوان وأمواله الأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا المقبولة. 2 في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي