مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة الأولى
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية هو الأداة الأساسية لتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية.
يجب أن تساهم النشاطات المحددة في دفتر الشروط في الاستعمال الأمثل للأملاك العقارية الفلاحية الوطنية والحفاظ عليها.