مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة الأولى
عملا بالقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت اسم :
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتدعى في صلب النص " الديوان ".
يخضع الديوان للقواعد الإدارية المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدّولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.