الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 18
يتصرف المدير العام للديوان في إطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة :
يعتبر مسؤولا عن السير العام للديوان في ظل احترام صلاحيات مجلس الإدارة،
- يمثل الديوان في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الديوان
- يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ليتداول بشأنها ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها،
- يعد الميزانية التقديرية للديوان وينفذها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة التي صادقت عليها السلطة الوصية،
- يقوم بتحضير اجتماعات مجلس الإدارة.