الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عاديّة مرّتين (2) في السنة على الأقل.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو المدير العام للديوان أو بطلب من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.