مرسوم تنفيذي رقم 96-87
· ج.ر عدد 15 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يحضر المدير العام للديوان اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.