الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ممثل وزير العدل ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثلين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويمكنه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي