الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يكلف مجلس الإدارة بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية.
ويتداول بهذه الصفة في المسائل الآتية :
تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي، برنامج عمل الديوان السنوي أو المتعدد السنوات وحصيلة نشاطاته،
- برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة ، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم الديوان مدى ملاءمة حيازة الديوان أراض فلاحية وشروط ذلك، جداول تقدير إيرادات الديوان ونفقاته نظام الديوان المحاسبي والمالي والقانون الأساسي لمستخدميه وشروط دفع مرتباتهم، قبول الهبات والوصايا التي تقدم للديوان وتخصيصها.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية لتوافق عليها في غضون الأيام الخمسة عشر
(15) التي تلي تاريخ المصادقة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-59 (ج.ر عدد 10 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 5 و 11 و 12 و 13 و 20 و 21 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي