مرسوم تنفيذي رقم 96-86
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-86 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية. سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل 6 24 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض 7
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم