المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : منح التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، مانع لتعويضات الضرر والخدمة الدائمة.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية، يرسم ما يأتي :