مرسوم تنفيذي رقم 96-86
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-86 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-113 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء تعويض التبعة الخاصة لبعض مستخدمي الصحة العمومية
المادة الأولى
يعدل ويتمّم الجدول المبين في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91 113 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
النسب 20 ابتداء من أول يناير سنة 1996 25 % ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 15 ابتداء من أول يناير سنة 1996 20 % ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 40 %40 ابتداء من أول يناير سنة 1996 30 ابتداء من أول يناير سنة 1996 30 ابتداء من أول يناير سنة 1996 يخضع تعويض التبعة الخاصة لا قتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد ".