مرسوم تنفيذي رقم 96-85
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-85 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1996 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى 7 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية