المادة 2
تعدل المادة 2 ) الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : ( ........................
يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية "... 1 بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-130 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد نسب تعويض التأهيل لصالح الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، يرسم ما يأتي :