مرسوم تنفيذي رقم 96-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-84 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات منح التعويض عن الكفاءة لفائدة الممارسين الطبيين الأخصائيين في الصحة العمومية 5
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-230 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الأجر القاعدي من الرتبة الأصلية ".