مرسوم تنفيذي رقم 96-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-83 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996.
أحمد أويحيى