مرسوم تنفيذي رقم 96-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله
المادة 7
تعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 10 : يتولّى الكتابة الدائمة لمرصد الرياضة الولائي إطار في الرياضة يعينه الوالي بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية".