المادة 6
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار رئيس مرصد الرياضة الولائي، بناء على اقتراح الوالي، من بين ثلاثة (3) أعضاء في الجمعية العامة المرصد الرياضة الولائي ذوي مستوى جامعي ومارسوا مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية مدة خمس
(5) سنوات على الأقل.
ويعين الوالي بقرار، أعضاء مرصد الرياضة الولائي لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب أشكال التعيين نفسها .
ويجب أن تتوفّر في أعضاء مرصد الرياضة الولائي مقاييس الاستقامة والنزاهة، وأن لا يتعرضوا لأية عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف".