مرسوم تنفيذي رقم 96-77
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله
المادة 4
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
"المادة 3: يشتمل مرصد الرياضية الولائي الذي يشرف عليه الوالي على ما يأتي :
جمعية عامة مكتب كتابة دائمة
- لجان متخصصة.
يحدد النظام الداخلي لمرصد الرياضة الولائي صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتكوينها وكيفيات عملها وكذلك صلاحيات الرئيس والجمعية العامة ".