المادة 3
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : .
"المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين مرصد الرياضة الولائي وتنظيمه وعمله، كهيئة استشارية تدلي بآرائها وتقدم توصياتها واقتراحاتها في تطوير الرياضة بالولاية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يقترح التدابير الكفيلة بالحث على إنجاز المنشآت الرياضية وتقييمها وترشيدها واستعمالها، يبدي آراءه في المقاييس المتعلقة بمشاريع توزيع الإعانات المالية على الرابطات والجمعيات الرياضية في الولاية بالاتصال مع الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية يساهم في تحديد السياسة الرياضية في الولاية وتقويمها، . يشجع الحوار والتشاور بين مختلف المتعاملين المعنيين بالرياضة في الولاية يقدم جميع الاقتراحات لتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الرياضة على صعيد الولاية يجمع كل الآراء والتوصيات الكفيلة بمساعدته في أداء مهامه، لا سيما لدى مجلس الرياضة البلدي، يعد برامج وحصائل وتقارير سنوية ومتعددة السنوات في مجال نشاطه، ثم يرسل نسخة منها إلى السلطات المعنية، لا سيما الوالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدير الشبيبة والرياضة في الولاية ورؤساء المجالس البلدية للرياضة تبلغ الآراء والتوصيات والتقارير التي يصادق عليها مرصد الرياضة الولائي إلى الوالي.
يعد مرصد الرياضة الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".