مرسوم تنفيذي رقم 96-76
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12
المادة 6
تعدّل الفقرة الأولى من المادة 9 من المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها ".
( ............. الباقي بدون تغيير ................