مرسوم تنفيذي رقم 96-76
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12
المادة 10
تعدل المادة 27 من المرسوم .
رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".