الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالوصاية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باقتراح من :
منظمات العمّال النّقابيّة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي العمال الأجراء، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها،
- السلطة السلمية العليا في الهيئة أو المؤسسة المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء الذين يمثلون السلطات العمومية، منظمات المستخدمين المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني بالنسبة لممثلي المستخدمين، وذلك وفقا لنسبة تمثيلها .
وفي حالة شغور أحد المقاعد، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها بالنسبة لفترة العضوية المتبقية.
ينتخب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضائه لفترة العضويّة. وفي حالة توقفه عن الانتماء إلى المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس يختاره المجلس كل سنة من بين أعضائه، وفي حالة توقف نائب الرئيس عن الانتماء إلى المجلس يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها .
وفي حالة وقوع مانع للرئيس أو غيابه يترأس نائب الرئيس مجلس الإدارة.