مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الخامس — كيفيات تحصيل حصة اشتراك صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة
المادة 33
إن شروط دفع حصة الاشتراك وكيفياته ومدته هي تلك المقرّرة في التشريع المتعلق بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. / العدد 9 15 رمضان عام 1416