مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الخامس — كيفيات تحصيل حصة اشتراك صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة
المادة 32
يلزم المستخدمون والمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية بإعادة دفع المبالغ المستحقة لهيئة الضمان الاجتماعي المذكورة في المادة السابقة، بعنوان المساهمة في تمويل السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه.