مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الخامس — كيفيات تحصيل حصة اشتراك صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة
المادة 31
يدفع مستخدمو مختلف قطاعات النشاط الوطني إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حصة اشتراك الخدمات الاجتماعية المقررة في المرسوم التنفيذي رقم 94-186 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.