مرسوم تنفيذي رقم 96-75 · ج.ر عدد 9 لسنة 1996 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7

الفصل الخامس — كيفيات تحصيل حصة اشتراك صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة

المادة 31

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.