مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الخامس — كيفيات تحصيل حصة اشتراك صندوق الخدمات الاجتماعية من الهيئات المستخدمة
المادة 30
يتولّى تحصيل حصص اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، المستحقة للصندوق، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الذي يعيد دفعها للحساب الذي يفتحه الصندوق طبقا للأحكام القانونية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب اتفاقية تبرم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق.