مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 29
زيادة على الموارد الآتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، كما حددها التنظيم المعمول به، يمول الصندوق مما يأتي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الموارد المقررة في المادة 4 من القانون رقم 83-16 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، مساهمة العمال الأجراء المستفيدين، المالية المحتملة.