الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 27
يتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي :
- قبول الهبات والوصايا الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم
- مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الإداري أو الاجتماعي وتأجيرها أو نقل ملكيتها .
يجب أن تتم موافقة الوزير الوصي أو يرد رفضه في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. وفي حالة انعدام الإجابة خلال الآجال المطلوبة، تعدّ المداولة موافقا عليها.