الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 26
تبلغ مداولات مجلس الإدارة وقراراته للوزير الوصي خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تعقب تاريخ انعقاد الاجتماعات.
وخلال الثلاثين يوما التالية للإرسال يبطل الوزير الوصي القرارات :
- التي تخالف التشريع أو التنظيم المعمول به، أو التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي في الصندوق.
زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، يمكن الوزير أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق.