مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 24
تبين عند الحاجة، الأعمال والمهام المسندة للعون المكلف بالعمليات المالية، وكذلك العلاقات التي تربط مدير الصندوق بالعون المكلف بالعمليات المالية، وذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
وترسل نسخة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الإدارة.