الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 23
يجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بما يأتي :
قرار مجلس الإدارة الذي لم يعرض على الوزير الوصي أو لم يفحصه الوزير خلال الآجال المحددة لهذا الغرض
- قرار مجلس الإدارة الذي ألغاه الوزير الوصي، أية عملية تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية.
يلزم مدير الصندوق بإخبار العون المكلف بالعمليات المالية بكل الترتيبات والقرارات والتعليمات الرامية إلى تطبيق أحكام هذا المرسوم.