مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 19
يتولى العمليات المالية في الصندوق عون يكلّف بالعمليات المالية يوضع تحت سلطة المدير الإدارية، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.