الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 18
يكون المدير هو الأمر بصرف نفقات الصندوق وإيراداته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويسجل الديون ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات ويمكنه أن يطلب، تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع.
غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.
ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلّم نسخة منه لرئيس مجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة من أجل إخباره وتبليغه إياه. 15 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية