الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يعرض المدير كل سنة الكشوف التقديرية وميزانيات الصندوق على مجلس الإدارة كما يقدم في آخر كل سنة مالية تقريره السنوي عن النشاط مرفوقا بحصيلة النشاطات وكشف النتائج ثم يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق، ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه، ويسهر على احترامه.
يعرض عليه في آخر الشهر الأول من كل فصل ثلاثي جدول الاشتراكات الباقي تحصيلها الذي ضبطه العون المكلف بالعمليات المالية حتى آخر يوم من الفصل الثلاثي السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المكتتبة للمحافظة على الديون.
يمثل الصندوق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.