مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 16
يتمتع المدير وحده بالسلطة على المستخدمين وهو الذي يحدد تنظيم العمل في المصالح.
وفي إطار الأحكام القانونية التي يسير المستخدمون وفقها وما عدا ما يتعلّق بأعوان المديرية والعون المكلف بالعمليات المالية، يتخذ المدير أي قرار فردي يقتضيه تسيير المستخدمين ولا سيما التعيين في مناصب العمل كما يقوم بالتسريح وتسوية الترقية وضمان الانضباط مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.