مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 15
يسيّر الصندوق مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه