مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يمارس أعضاء مجلس الإدارة مدة العضوية بصفة تطوعية. ولا يمكن الصندوق بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال أن يمنحهم أجرة أو امتيازات عينية.
غير أنه يمكن الصندوق أن يمنح علاوة تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية الممارسة مهمة عضو مجلس الإدارة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 1