الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها ثلثا ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا لم يبلغ النّصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية.
وفي حالة انعدام النصاب إثر الاستدعاء الثاني يتم انعقاد اجتماع جديد خلال ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
التصويت في المجلس شخصي غير أنه يمكن تفويض عضو آخر من المجلس للتصويت.
وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يفوض أو يفوض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أكثر من مرة خلال سنة مدنية واحدة.
يتم التفويض كتابيا.
تتخذ القرارات وفق أغلبية الأصوات التصويت بورقة سرية إجباري في الانتخاب وفي أية مسألة تتطلب أصوات ثلث ( 1 ) الأعضاء الحاضرين على الأقل. 3