مرسوم تنفيذي رقم 96-75
· ج.ر عدد 9 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل فصل ثلاثي على . الأقل. وزيادة على ذلك، يستدعيه رئيس مجلس الإدارة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو يجتمع بناء على طلب أغلبية الأعضاء.